فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء.. أحكام المبيت بمزدلفة والرّمي والحلق والمبيت بمنى وطواف الوداع
1. من وصل مزدلفة بعد منتصف اللّيل لزمه المكوث فيها ولو لحظة واحدة، ويستحبّ البقاء للفجر ولا يجب.
2. من وصل مزدلفة قبل منتصف اللّيل لزمه أن يمكث فيها إلى ما بعد منتصف اللّيل ولو للحظة، وقال المالكيّة: المقدار الواجب هو قدر حطّ -الأحمال- وبلغة أخرى (ما يساوي قدر أداء صلاة المغرب والعشاء) سواءً قبل منتصف اللّيلة أم بعده ولا مانع من الأخذ بقول المالكيّة.
3. يدخل وقت رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف ليلة النّحر بلحظة ويمتدّ إلى آخر أيّام التّشريق، بشرط أن يُقدّم رمي جمرة العقبة على جمار أيّام التّشريق.
4. لا مانع من تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى.
5. الحلق أو التّقصير ركن من أركان الحجّ، وأقلّه قدر ثلاث شعرات عند الشّافعيّة، والأفضل حلق جميع الرّأس أو تقصيره جميعًا خروجًا من الخلاف، والمرأة تأخذ بعض شعرات من رأسها ولا تحلق.
6. يبدأ وقت الحلق أو التّقصير من بعد منتصف ليلة النّحر، ويفعل ذلك الحاجّ بعد أن يطوف للإفاضة ويسعى أو بعد أن يرجم العقبة الكبرى.
7. أيّام التّشريق هي (11/12/13 ذي الحجّة) ويبدأ وقت الرّمي في هذه الأيّام بعد الزّوال (الظّهر) اتّفاقًا.
8. لا مانع من تأخير رجم أيّام التّشريق إلى اللّيل كلّه، فيجوز مثلًا تأخير رجم يوم الحادي عشر إلى ما قبل فجر اليوم الثّاني عشر.
9. لا بدّ من التّرتيب في رجم أيّام التّشريق على النّحو الآتي (الجمرة الصّغرى ثمّ الوسطى ثمّ الكبرى).
10. قال بعض فقهاء الشّافعيّة أنّ وقت الرّمي أيّام التّشريق يبدأ من الفجر، ولا مانع بتقليد هذا القول واتّباعه في يوم النّفرة من منى وهو اليوم الثّاني عشر بسببه شدّة الازدحام.
11. نحذّر ممّا يفعله بعض النّاس من رمي جمار اليوم الثّاني عشر قبل فجر يوم الثّاني عشر.
12. يجوز للمعذور الّذي لا يستطيع الرّمي بنفسه كالمريض أو الهرم أو المرأة الحامل ونحوه، أن يوكّل من يرمي عنه بشرط أن يرمي الوكيل عن نفسه أوّلًا وذلك بأن يرمي الوكيل جمرة عن نفسه بسبع حصيّات ثمّ عمّن وكّله بسبعٍ وهكذا، ولا يُلزمُ الموكِّل فدية.
13. إذا حصل لديه شكّ بعدد الحصيّات فإنّه يبني على الأقلّ.
14. يجب المبيت بمنى ليالي أيّام التّشريق وذلك بأن يمكث بمنى معظم ليلة الحادي عشر والثّاني عشر، ويقصد بمعظم اللّيلة (نصف اللّيل + لحظة).
15. إذا غربت شمس اليوم الثّاني عشر من أيّام التّشريق وهو ما زال بمنى، لزمه أن يبيت معظم ليلة الثّالث عشر ويرجم في اليوم الثّالث عشر بعد الزّوال (الظّهر).
16. من ترك مبيت ليلة بمنى بغير عذر أثم ولزمه إطعام مسكين، فإن ترك مبيت ليلتين لزمه إطعام مسكينين فإن ترك مبيت اللّيالي الثّلاث لزمه ذبح شاه.
17. من ترك المبيت بمنى بعذر، فلا إثم عليه ولا فدية.
18. طواف الوداع واجب من واجبات الحجّ، ويسقط عن الحائض.
19. إذا طاف الحاجّ طواف الوداع في اليوم الثّاني عشر، وانتظر القافلة إلى اليوم الثّالث عشر فهذا يعتبر عذرًا ولا يلزمه الإعادة.