فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء… حكم استرداد ما قدمه العاقد للمعقود عليها من الذّهب والهدايا
حكم استرداد ما قدمه العاقد للمعقود عليها من الذّهب والهدايا
الجواب:
لم يفرّق المجلس الإسلامي للإفتاء بين الهدايا التّي قدّمت قبل العقد وبين الهدايا التّي قدّمت بعده حيث تبنى مذهب الشّافعية في المسألة وأثبت لكلٍّ من العاقدين حقّ استرداد ما قدّمه للآخر ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين ( )، إلاّ أنّ المجلس استثنى الهدايا الهالكة والمستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه وكذا الهدايا التّي جرى العرف أن تستخدمها المعقود عليها وتنتفع بها أثناء فترة العقد وقبل الزّفاف كالثّياب التّي تُلبسُ أثناء فترة العقد أو العطور التّي تستعمل أثناء فترة العقد وقبل الزّفاف فهذه لا تستردّ سواءٌ أكان الفراق من جهته أم جهتها وسواءٌ قدّمها قبل العقد أم بعده، وبناءً عليه:
1. ما دفعه أحد العاقدين عن الآخر -قبل العقد وبعده- في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله الرجوع به ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين، وأما إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به، وفي حال عدم الوضوح هل هو هبة أم صدقة فإنّ له حقّ الاسترداد ما لم يحصل دخول أو وفاة لأحد العاقدين ولو قبل الدّخول.
2. يحقّ لكلّ من العاقدين استرداد ما قدّمه للآخر من ذهب ونقود وهدايا لا تستعمل عادة إلاّ بعد الزّفاف كالملابس الخاصة التّي تلبسها الزّوجة لزوجها أو الأواني التّي جرى العرف أنّها لا تستعمل إلاّ بعد الزّفاف.
3. يمتنع رجوع العاقد أو المعقود عليها عن الهدايا المقدّمة قبل العقد وبعده في الحالات الآتية:
أ. إذا حصل دخول فليس لأحد من العاقدين استرداد ما قدّمه للآخر مطلقًا، ولا فرق بين ما قد قُدّم قبل العقد وما قُدّم بعده ولا يعتبر ذلك كجزءٍ من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك بشكل صريح.
ب. إذا توفي أحد العاقدين ولو قبل الدّخول فليس للحي منهما استرداد ما قدّمه للآخر مطلقًا وكذلك ليس لورثة الميت منهما مطالبة العاقد أو المعقود عليها بشيءٍ ولا فرق بين ما قد قُدّم قبل العقد وما قُدّم بعده ولا يعتبر ذلك كجزءٍ من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخطبة.
ث. لا يستردّ ما قدّمه أقارب العاقد للمعقود عليها وكذا ما قدّمه أقارب المعقود عليها للعاقد سواء قُدّم قبل العقد أم بعده وسواءٌ حصل دخول أم لم يحصل.