فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء
متى يدرك المأموم الرّكعة؟
الجواب: يدرك المأموم الرّكعة بركوعه مع اطمئنان -بقدر تسبيحة- قبل أن يقيم الإمام صلبه من الركوع، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
ماذا يفعل من جاء والامام في الرّكوع؟
الجواب: من جاء والإمام راكعٌ فإنّه يلزمه أن يكبّر للإحرام أولًا ويطمئن وهو واقفٌ بقدر تسبيحة (أي لحظة) ثمّ يكبّر للركوع ويركع، فإذا أدرك المسبوق الإمام في الرّكوع واطمأنّ يقينًا بقدر تسبيحة بطمأنينة قبل ارتفاع إمامه أدرك الركعة وإلاّ لم يدرك الرّكعة، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
ما حكم قضاء فائتة خلف من يصلّي أداءً والعكس؟
الجواب: يصح قضاء فائتة خلف من يصلّي حاضرة كما ويصح أداء حاضرة خلف من يقضي فائتة، ولكن تكون الجماعة خلاف الأولى- أي غير مستحبة- وذلك كمن يقضي العصر وراء من يصلّي الظّهر أو يقضي الظّهر وراء من يصلّي العصر، ولكن لو قضى فائتة خلف من يقضي فائتة من نفس النّوع كظهر خلف ظهر مثلًا فإنّ الجماعة تسنّ حينئذ وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
ما حكم قضاء فائتة خلف من يقضي فائتة؟
الجواب: يصح قضاء الفائتة خلف من يقضي فائتة، ولكن هل تستحبّ أم لا؟ ينظر: إذا قضى فائتة خلف من يقضي فائتة ليست من نوعها كمن يقضي ظهرًا خلف من يقضي عصرًا فإنّه لا يستحب- خلاف الأولى- ولا يحصّل ثواب الجماعة وأمّا لو قضى فائتة خلف من يقضي فائتة من نفس النّوع كظهر خلف ظهر مثلًا فإنّ الجماعة تسنّ حينئذ، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
هل يلزم المأموم نية الاقتداء؟
الجواب: لا بدّ أن ينوي مريد الائتمام (أي الاقتداء) فإذا لم ينو مريد الإئتمام الاقتداء انعقدت صلاته فرادى ولا يحصّل ثواب الجماعة وأمّا صلاة الجمعة ونحوها مما يتوقف صحته على الجماعة فلا تنعقد إذا لم ينو الاقتداء وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
هل يلزم المأموم نية الاقتداء؟
الجواب: يجوز للبالغ أن يأتم (يقتدي) بالمراهق (الصبي المميز) ولكن إمامة البالغ أولى وأما الصّبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
حكم إمامة القاعد بالقائم؟
الجواب: يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
حكم الاقتداء بإمام لا يراه المأموم؟
الجواب: يشترط لصحة الجماعة متابعة المأموم للإمام وعلم المأموم بانتقالات الإمام: كرؤيته أو رؤية بعض صف ورائه لأنّ كلّ صف كإمام لما بعده أو سماع صوته أو صوت مبلّغ ليتمكن من المتابعة ولو لم يكن المبلّغ مصليًا هذا إذا كان كلّ من الامام والمأموم في المسجد وأمّا إذا كانا خارج المسجد أو كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه فيشترط رؤية الامام أو رؤية مأمومٍ يرى الامام، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
ما حكم تقدم المأموم على الامام ومحاذاته له؟
الجواب: يشترط لصحة الصّلاة ألاّ يتقدم المأموم على إمامه في المكان فإن تقدم عليه يقينًا بطلت صلاته ولا تضرّ مساواة المأموم لإمامه لكنّها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيندب أن يتأخر عنه قليلًا، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.