الكنيست يقر تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.
وذكرت قناة (كان) الرسمية، أنّه “تمت المصادقة على تمديد القانون في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها”.
من جهتها، علقت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”: “سوف نقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي”.
وقانون “لم الشمل” أصدره “الكنيست” عام 2003، وبقي ساريا حتى تموز/ يوليو 2021، الذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وتعود مشكلات لم الشمل للفلسطينيين إلى العام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، وقطاع غزة، واضطرار الكثير من سكانها للجوء والهجرة في الخارج.
وقامت سلطات الاحتلال بإجراء تعداد للأفراد الموجودين خارج الضفة وغزة عام 1967 بعد إكمال احتلالهما، وكل من تمكن من التسجيل في حينه، امتلك حق الإقامة في الضفة وغزة، والحصول على بطاقة المواطنة.
لكن الفلسطينيين الذين كانوا في الخارج ولم يدخلوا في الإحصاء السكاني، ولم يتمكنوا من الحصول على حق لم الشمل والمواطنة، مع عائلاتهم في الداخل، وحرموا من هذا الحق، حتى العام 1992، حين منح الاحتلال أقل من 20 ألف فلسطيني هوية الإقامة في الضفة الغربية، وبعد عام 93 منح بعضهم هوية الإقامة في غزة مع عودة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.
ووفقا لإحصاءات فلسطينية، فقد رفضت سلطات الاحتلال، ما بين أعوام 1967 – 1999 منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني، لكنها في العام 1993، ومع مجيء السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو، منحت تصاريح إقامة لفلسطينيين كانوا ممنوعين في السابق، باستثناء سكان القدس الذين استمرت في حرمانهم من هذا الحق.