فتاوى معاصرة: ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب؟
المجلس الإسلامي للإفتاء
السؤال الأول: ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب؟
تصوير المسألة: رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟
الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل، فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين: الأول: خشية اختلاط الأنساب والثاني: زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعًا وذوقًا ومروءة.
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول/ أكتوبر، 1986مـ، انظر: (مجلة المجمع – ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم: 16 (4/3).