أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةدين ودنيا

المجلس الإسلامي للإفتاء يفتي بحرمة التّعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرّقمية المشفرة

أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني، فتوى بحرمة التعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرّقمية المشفرة.

وجاء في نص الفتوى: “البتكوين، والإثير يوم، والريبل وغيرها من العملات الرقمية المشفرة هي عبارة عن عملات ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند. ومن أبرز سمات البتكوين هو اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها. ويتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة؛ وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات، ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها. ومن أبرز ما يميز التعامل من المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية (anonymity). وتشير العديد من الدراسات إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماة (المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية. (انظر ما سبق في: قرار المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي قرار رقم: 237 (24/8). ويلجأ الكثيرون للتعامل بالبتكوين بشكل بارز لكونها لا مركزية؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسُهم، وتُحقِّقُ لهم قدراً كبيراً من الخصوصية والسّرية، ولا يمكن تعقُّبُها ولا تتبعها؛ وذلك لأنها لا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف”.

وأضافت: “ولكونها لا تخضع لسلطة رقابية فإنّها كثيراً مما تتعرّض لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة كما أنّه بسبب جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة الوهمية يجعلها عرضة لئن تتلف وتفقد قيمتها لدى أي تغيرات طارئة، لذا لأجل ما سبق لم تعتمد أي دولة من دول العالم الاعتراف البتكوين كعملة قانونية”.

حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة:

وتابعت الفتوى “يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس- عند التعامل بها- على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم. جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء، ص (181) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وبناء على ما سبق: طالما أنّ عملة البتكوين ليس لها وجود مادي ولا ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية، ولا الجهات المالية الوسيطة: من مصارف ونحوها ولا تخضع لسلطة رقابية فإنّ هذه العملة لا تتوفر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ولا تتحقق فيها الثمنية ولا تصلح أن تُعتمد مقياساً للأثمان التي تُقيَّم السلع بها. لذا لا يجوز التعامل بهذه العملة لكونها ليست عملة معتبرة شرعاً ولما تتضمن من الغرر والجهالة الذّي يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من الناس، وأكل أموالهم بالباطل فالجهالة تحيط بالبتكوين من كل الجهات: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءاً من اكتسابها واستعمالها. وكذلك لا يجوز التّعامل بباقي العملات الرقمية المشفرة لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم « … عن بيع الغرر». وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم. فحتى هذه اللحظة ما زالت الجهالة تكتنف ماهية هذه العملات المعمّاة (المشفرة) هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟ هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟ ولذا نظرًا لما يترتب على التعامل بهذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإنّ معظم العلماء المعاصرين قد قال بحرمتها وبعضهم توقف وقال لا بدّ من مزيد بحث ولا نعلم أحداً قال بجوازها وبناءً عليه : يجب شرعاً الابتعاد عن التّعامل بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى