بحث فقهي جديد للأستاذ الدكتور مشهور فوّاز
صدر مؤخرًا، للأستاذ الدّكتور مشهور فوّاز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني، بحث فقهي بعنوان: “حكم المتاجرة بالقطط من منظور فقهيّ معاصر”.
وجاء في مقدمة البحث: “يتسع الفقه الإسلامي لجميع مستجدات ونوازل الحياة فلا نبالغ إن قلنا إنّه ما من نازلة أو حادثة إلاّ ولها في فقهنا الإسلامي الزّاخر الغطاء والسّند الفقهي. وفي هذه البحث نعالج مسألة قد انتشرت في مجتمعاتنا حتى أصبحت تجارة قائمة ورائجة وهي مسألة المتاجرة في القطط واقتنائها في البيوت. ولولا وجود بعض الأحاديث التّي ظاهرها يفيد منع المتاجرة بالقطط لما كان هنالك دافعٌ لبحث المسألة ودراستها، ولكن طالما وجدت بعض الرّوايات التّي يفيد ظاهرها حرمة بيع القطط وشرائها فإنّه ينبغي دراسة الأحاديث دراسة فقهية متفحصة لبيان المراد من هذه الرّوايات المأثورة”.
هذا وقد اعتمد الباحث على ما ذكره في ثنايا البحث على الكتب الفقهية المعتمدة في بيان مدلول الرّوايات إضافة لما ورد في الكتب المتخصصة في شرح الأحاديث.
تكمن أهمية البحث كونه يعالج ظاهرة منتشرة بين النّاس حتى أصبحت جزءا من ثقافتهم وعاداتهم لذا فهي تهمّ كلّ فرد من أفراد المجتمع.
كما ويسعى البحث إلى توجيه معاملات النّاس ووضعها في النّصاب الشّرعي، وذلك لكثرة التساؤلات والاستفسارات حول المسألة ونظراً لوجود آراء واجتهادات متعددة الأمر الذّي يقتضي بيان القول المختار منها.
وتوصل الباحث إلى القول بجواز بيع القطط والمتاجرة بها، لأنّ الأصل في البيع الإباحة ما لم يرد دليل على التّحريم: وطالما أنّه لم يرد دليل قطعي على التّحريم فإنّ الأصل المتيقن به وهو الإباحة يبقى على أصل مشروعيته. ثمّ لأنّ الكثرة تفيد التّرجيح: فإنّه من المقرر لدى أهل العلم أنّه يُرجّح الدّليل الذّي عمل به أكثر السّلف لأنّ الأكثر يُوفقُ للصواب ما لا يُوفَقُ له الأقل.
وبخصوص ما ورد في النهي عن ثمن السّنور فهو محمول على الكراهة وليس التحريم لقرائن عديدة منها أنّ راوي الحديث قد أفتى بالكراهة ومن المعلوم أنّه يُرجّح الدّليل الذّي فسّره الرّاوي بفعله أو قوله على الدّليل الذّي لم يفسره راويه.
يذكر أنّه سيصدر عن قريب بحث فقهي له صلة باقتناء القطط وهو بعنوان: “تعقيم القطط من منظور طبي فقهي معاصر” وقد تمّ تقديم البحث لمجلة بحوث جامعية محكمة وبعد إقراره من لجنة المحكّمين سيتمّ الإعلان عنه.