دين ودنياومضات

فتاوى الأضاحي.. المجلس الإسلامي للإفتاء

السؤال الأول: ما هو حكم الأضحية وما فضلها؟

الجواب: الأضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم وثوابها جزيل حيث ثبت أنّ هذا أفضل عمل يفعله ويتقرب به المسلم يوم النّحر، والدّليل على عدم وجوبها ما جاء في الصّحيح: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) رواه مسلم، فقوله: “وأراد” يدلّ على عدم الوجوب.

 

السؤال الثاني: من تطلب منه الأضحية؟

الجواب: تطلب الأضحية من المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، والمراد بالمستطيع من يقدر على ثمنها فاضلة عن حاجته وحاجة من تلزمه ونفقته يوم العيد وأيام التشريق، ويكره تركها للقادر عليها، ولا فرق بين الحاج وغيره وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.

 

السؤال الثالث: هل تجزيء الصّدقة عن الأضحية، وأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها؟

الجواب: لا تجزيء الصّدقة عن الأضحية باتفاق الفقهاء، والأضحية أفضل من التصدق بثمنها، روي عن سعيد بن المسيب أنّه قال: “لئن أضحي بشاة أحبّ إليّ من أن أتصدق بمئة درهم ” وهذا قول جماهير أهل العلم. وكذلك لأنّ للصدقة وقت متسع طيلة العام بينما الأضحية لها وقت مخصوص ومحدد.

 

السؤال الرابع: ما هو أفضل أنواع الأضاحي؟

الجواب: أفضل أنواع الأضاحي هو الكبش، وهذا مذهب المالكية، وأفضلها لون هو الأبيض، ولكن يجزئ غيرها من الألوان أيضًا.

 

السؤال الخامس: هل تجوز التضحية بالدجاج أو غيرها من الطيور؟

الجواب: يشترط أن تكون الأضحية من الأنعام (الإبل والبقر والغنم ويُقصَدُ بالغنم الضأن أي الخراف أو المعز) سواء أكانت ذكورا أم إناثا، فلا يصح أن تكون مثلا من الدجاج أو غيرها من الطيور والدواب، وهذا قول المذاهب الأربعة.

 

السؤال السادس: ما هي العيوب المانعة من الأضحية؟

الجواب: العيوب المانعة من الأضحية هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه وثمنه، وهي كما يلي:

أ. العوراء: لا تجزئ العوراء ومن باب أولى العمياء.

ب. العرجاء: لا تجزئ العرجاء البيّن عرجها ومن باب أولى الكسيرة.

ت. المريضة: لا تجزئ المريضة مرضا مفسدا للحم ومنقصا للثمن.

ث. الهزيلة: لا تجزئ الهزيلة هزلا شديدا. وألحق العلماء بالعيوب السّابقة أيضاً ما يلي:

ج. مقطوعة الأذن: فلا تجزئ التي قطع أكثر أذنها فإن كان قد قطع أقل من النّصف أجزأت وهذا مذهب الحنابلة وكذلك التّي خلقت بلا أذن تجزئ في الأضحية.

ح. مقطوعة الضرع: لا تجزئ مقطوعة الضرع وأما التي خلقت بلا ضرع فتجزيء.

د. مقطوعة الإلية: فلا تجزئ التي قطع أكثر إليتها وأما التي خلقت بلا إلية فتجزئ، وهذا مذهب الحنابلة.

ذ. الجرباء: فلا تجزئ الجرباء عند أكثر اهل العلم.

 

السؤال السابع: ما حكم التضحية بكسيرة القرن؟

الجواب: لا مانع من التضحية بكسيرة القرن عند فقهاء الشافعية، ولكن يكره خصوصا إذا كان الدم يسيل.

 

السؤال الثامن: ما حكم التضحية بمقطوعة الذّنب؟

الجواب: لا مانع وهذا مذهب الحنابلة سواء خلقت بلا ذنب أم خلقت مع ذنب ثمّ قُطع.

 

السؤال التاسع: ما حكم التضحية بالخصي؟

الجواب: لا يمنع من التضحية بالخصي وهذا قول أكثر أهل العلم وقد ثبت ذلك بآثار صحيحة.

 

السؤال العاشر: ما هو عمر الأضحية المطلوب شرعًا؟

الجواب: إذا كانت الأضحية من الضأن (خروف) يشترط أن يكون قد أتمّ ستة أشهر، وإذا كانت من المعز يشترط أن يكون قد أتمّ سنة وهذا مذهب الحنابلة.

وأما العجل المسمّن- المعلوف- فنظرا لعدم توفر عجل قد أتمّ السّنتين من العمر في السّوق فيجزئ إذا كان وزنه ما بين (400 – 450 كيلو فأكثر) أي ما يساوي وزن عجل رعويّ- غير معلوف- قد أتمّ سنتين، والذّي ننصح به إن لم يجد الشّخص من البقر ما أتمّ السّنتين أن يضحي بخروف أتمّ ستة أشهر فهذا أحوط وأولى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى