قانون المواطنة (منع لم الشمل)
يوسف كنانه
في أعقاب عملية الهجوم على مطعم (ماتزا) في مدينة حيفا يوم الواحد والثلاثين مارس 2002، والذي قتل فيه 16 اسرائيليا، قرّر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، تبني ونهج سياسة وقف التعامل الفوري مع طلبات تنظيم وضع الفلسطينيين بشكل دائم، وفقا لإجراءات لمّ شمل الأسرة بذريعة أنّ منفذ العملية هو شاب فلسطيني من سكان الضفة الغربية يحمل الهوية الاسرائيلية بواسطة لمّ الشمل، ليتم بعدها في الرابع من حزيران 2003، تقديم مشروع قانون حكومي كان قد استند على أساس تقييد منح الفلسطينيين تصاريح إقامة للمقيمين في البلاد. وفي يوم الثلاثين من تموز 2003 تم تقنين القرار (المصادقة في القراءة الثالثة)، ليكون هذا القانون كقانون مؤقت أي يجري تمديده كل عام، ولكن إذا تعمقنا في البحث فإننا سنجد دونما عناء أن هذا القانون يمكن تصنيفه كقانون ثابت، فعلى مدى 17 عاما تم تمديد العمل به.
يهدف هذا القانون إلى منع لم الشمل بين المواطنين العرب من فلسطينيي 1948 وأهلهم أو أزواجهم من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو أي مواطن من لبنان، سوريا، اليمن، العراق وإيران، أو يمكن القول إن الحظر يشمل كافة الدول الإسلامية والعربية، بل لا تتوقف الإجراءات عند منع وحظر لمّ الشمل، بل يمكّن القانون الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وأذرعها المخابراتية (جهاز الأمن العام-الشاباك) من ملاحقة ومطاردة وتوقيف من ليس بحوزته تصاريح دخول أو الإقامة في إسرائيل، سواء كان الزوج أو الزوجة. فهذا القانون يمس وينتهك الحقوق الدستورية والطبيعية كحق حرية التنقل وحق المسكن وحق الحياة الاسرية.
هذا القانون تمّ تشريعه بحجج واهية، وهي الذريعة الأمنية والتي تدّعي أنّ كل الفلسطينيين هم بمثابة خطر أمني على دولة اسرائيل، لكن في المقابل فإن قانون المواطنة وحق العودة 1948 يسمح لأي فرد يهودي أو حتى أحد أقربائه من الدرجة الثانية أو أدنى يدين بالديانة اليهودية من كافة أنحاء المعمورة، بأن يصل الى البلاد متى شاء، ومنذ اللحظة الأولى لوصوله يُمنح الهوية والمواطنة الإسرائيلية.
هكذا يمكن التأكيد أن ما يسمى قانون المواطنة (منع لمّ الشمل)، هو قانون جائر وُلد من رحم برلمان يدّعي تبني المبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطن والعمل بمبدأ المساواة، لكنه في الحقيقة أداة تشريعية توظّف بالصراع الديموغرافي.