” حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين “
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الابن ولا لبنت الابن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانياً : أجاز المالكية دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة وكذلك لبنت البنت وبنت الابن المتزوجة اذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها وليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة كعقارات ونحو ذلك ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها خروجاً من الخلاف في المسألة .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
8 رمضان 1442 ه / 20.4.2021 م