المجلس الإسلامي للإفتاء… فتاوى مختارة (1)
زوجة تسب الدين فهل تحرم على زوجها؟!
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد:
سبّ الدّين أو الذات الإلهية أو المصحف أو الكعبة المشرفة أو نبي من الأنبياء كفر وردة عن الإسلام ويترتب عليه فسخ العقد.
وتحرم بذلك الزوجة على زوجها إلاّ إذا تابت الزّوجة توبة صادقة قبل انتهاء العدة وذلك بأن تتلفظ بالشهادتين وتتعهد بأنّها لن تعود لهذا اللفظ الكفري مرة أخرى ويستحب أن تغتسل غسل الرجوع للإسلام وتصلي ركعتي توبة فعندها تحلّ لزوجها .
ولا حاجة لتجديد عقد إذا تابت قبل انتهاء العدّة بشرط أن تكون التوبة صادقة.
وكذلك الأمر بالنسبة للزوج إذا سبّ الدّين أو الذات الإلهية أو المصحف أو الكعبة المشرفة أو نبياً من الأنبياء والعياذ بالله تعالى.
* ملاحظة: إذا لا يوجد دخول حقيقي ففي هذه الحالة لا بدّ من تجديد العقد.
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للإفتاء
عنهم: د. مشهور فواز رئيس المجلس
* للتواصل: يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية هاتف رقم: (048373979).