المجلس الإسلامي للإفتاء: يحرم نقل بويضة من امرأة لامرأة أخرى كما يحرم التّلقيح بغير ماء الزّوج
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد.
جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي: يحرم التّلقيح الصّناعي في الحالات الآتية:
الأولى: أن يجري التّلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثّالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
* والصورتان الجائزتان عند الحاجة إليهما فقط مع أخذ كافة الاحتياطات الشرعية هما:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التّلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
أو أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
12 شوال 1441 ه / 4.6.2020 م