فتوى اليوم ( 18 )…كيف يزكي التاجر أمواله ؟
الجواب: الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
إذا حلّ موعد الزكاة فإنّه يجب على التاجر – أو الشركة التجارية – أن يقوم بجرد تجارته ويقوّم البضاعة الموجودة بحسب سعر البيع بالجملة وقت وجوب الزكاة ويضمها إلى ما لديه – من نقود ، ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السّداد -أي غير ميؤوس منها – ثم يطرح منها الدّيون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى ؛ ثم يزكي الباقي إن بقي معه نصاب فأكثر بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) .
ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار زكاة التّجارة = قيمة البضاعة الموجودة + السّيولة النّقدية بالصندوق أو البنك + الدّين المرجو السّداد – الديون التي على المزكي للغير * 2.5%.
* ملاحظة : إذا كانت الدّيون التي عليه مقسطة لسنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم: د . مشهور فواز رئيس المجلس
18 رمضان 1441 ه / 11.5.2020 م