فتوى اليوم- المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل
عزيزنا المصلّي : هل تعلم أنّه لم يقل مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعتبرة عند أهل السّنة أو على الأقل عالم مجتهد من علماء سلفنا بجواز الجمع بسبب البَرْدِ لوحده ولو كان البَرْدُ شديداً ؟
إذا أردت لتأكد والتّثبت من ذلك فارجع للمصادر الفقهية الآتية .
ومن لديه مذهب فقهيّ من مذاهب أهل السنة يجيز الجمع بسبب البَرْد بدون مطر فليبعث إلينا نصّ المذهب ونحن له من الشّاكرين سلفاً ؛ وأما مراجعنا نحن فهي مع الجزء والصّفحة ودار النشر ومن أحبّ الرجوع إليها فهي متوفرة في المكتبات .
– انتبه : لا تخلط بين البَرْدِ والبَرَدِ ؛ فالجمع بسبب البَرَدِ جائز اتفاقاً لانّ البَرَدَ مطرٌ متجمّد .
أمّا مصادرنا فهي :
أولاً : مراجع المذهب المالكي :
1.الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 1\175) وحاشية الصاوي عليه .
2. حاشية الدسوقي ، للعالم العلامة ابن عرفة الدسوقي المالكي على الشرح الكبير ، للشيخ أبي البركات سيدي العدوي الشهير بالدردير وبالهامش تقريرات العلامة عليش ، 1 \ 588 ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1417ه – 1996م . .
ثانياً : مراجع المذهب الشّافعي :
1. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للشيخ شمس الدّين المعروف بالخطيب الشربيني ، 1 \ 412 ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418 ه \ 1997 م ) .
2. حاشية إعانة الطالبين ، للعلاّمة أبي بكر عثمان الدمياطي البكري على حلّ ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمّات الدّين ، للإمام العلاّمة المليباري ، 2 \ 229 .
3. حاشية الشيخ البيجوري على شرح ابن القاسم الغزّي على متن أبي شجاع ، ج1 \ 309 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1429 – 1430 ه \ 2009 م .
ثالثاً : مراجع المذهب الحنبلي :
1.كشّاف القناع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، عن متن الإقناع للإمام الحجّاوي الصّالحي ، ج2 \ ص 6 ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان الطبعة الأولى ، 1418 ه \ 1997 م
2.مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى ، الفقيه العلامة الرّحيباني ، (ج2\234-236) ، الطبعة الثالثة \ 1421ه – 2000 م .
– طبعاً المذهب الحنفي لا يجيز الجمع بأيّ حال من الأحوال إلا في الحج بمزدلفة وعرفة لذا لم نذكر مراجعه .
اخوانكم
المجلس الإسلامي للافتاء
للاستفتاء : اتصل على مكتبنا في الافتاء يوميا عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية هاتف رقم( 048373979 )