ما حكم أداء صلاة النّوافل والسّنن بالسّيارة والطّائرة والحافلات العامة؟
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني:
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد:
نصّ الفقهاء قديماً أنّه يجوز للمسافر أن يتنفل على راحلته ولو كان السفر قصيراً شريطة أن يكون قاصداً لمحل معيّن، وأقلّ السفر أن يقصد محلاً لا يسمع فيه نداء الجمعة وقيل أن يسافر إلى قرية مسيرتها ميل أو نحوه. (انظر: حاشية البيجوري، ج1\ص215).
وفي هذه الحالة إن سَهُل عليه استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام لزمه ذلك، فإن لم يسهُل عليه لم يلزمه للمشقة، ويكفي في ركوعه وسجوده أن يوميء ايماءً بحيث يكون سجوده أخفض من ركوعه. (انظر: حاشية البيجوري الشافعي، ج1\ص215).
وأما الفرض فلا يجوز أداؤه في السّيارة كما سبق بيانه إلا في حالات استثنائية وهي عدم تمكنه من النّزول وأن يخشى فوات الوقت علماً أنّه يُستبعد كما ذكرنا أنّ شخصاً لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه والنّزول منها متاح ومتيسر غالباً بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة.
خصوصاً وأنّه توجد مصلّيات عديدة في الطّرقات ومحطات الوقود ثمّ إنّ الأرض كلّها قد جُعِلَت لنا مسجداً وطهوراً وهذا الحكم بالنّسبة للرجال والنّساء بلا فرق ٍ.
– لذا لا ينبغي التّهاون بأداء الفريضة بالسّيارة دون تحقق الشروط السابقة بالفعل.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء