فتاوى المجلس الإسلامي للافتاء.. “حكم الذّهب في حالة العدول عن العقد قبل الدّخول”
“حكم الذّهب في حالة العدول عن العقد قبل الدّخول”
إذا نظرنا إلى الهدف والمقصد الذّي لأجله قدّم العاقد هذا الذّهب للفتاة نجد انّه قد قدّمه على أساس الاستمرار في العقد وانشاء حياة زوجية وأسرة ونحو ذلك.
والذّي يدلّ على ذلك أنّ الفتاة تتحرج ببيع هذا الذّهب والتّصرف به بل في حالات كثيرة تتحرج من لبسه إلاّ بعد الزّفاف.
ممّا يؤكّد انّ هذا الذّهب قد قدّم على أساس أن يتمّ العقد والزّفاف والنّقلة لبيت الزّوجية ، والقاعدة الفقهية المقررة بهذا الباب أنّ “المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً” “والعادة محكمة”
“والمتعيّن بالعرف كالمتعيّن بالنصّ”
فالعاقد وإن لم يشترط على الفتاة ذلك صراحة في العقد إلاّ أنّ العرف يدلّ بصورة واضحة أنّه قدّم لها هذا الذّهب على أساس أنّه إذا تمّ الاستمرار في العقد وتمّت النّقلة لبيت الزّوجية والزّفاف.
وبناءً عليه في حالة الفراق بين العاقدين قبل الدّخول فإنّ للعاقد حق استرداد ما قدّمه من الذّهب وهذا مذهب الشّافعية ، ولكن يجب على العاقد في هذه الحالة نصف المهر إن لم يحصل دخول.
وننصح العاقدين التّوضيح قبل وقوع الخلاف هل هذا الذّهب هبة أم جزء من المهر ؟ وهل هو مشروط بالزّفاف أم لا ؟ خروجاً من الخلافات والنّزاعات في هذا الباب التّي كثيراً ما تحصل بسبب عدم الوضوح.
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني