نظراً للازدحام والاكتظاظ في منى: المجلس الإسلامي للإفتاء يصدر فتوى بجواز الرجم بعد الفجر غدا الاحد
موطني 48
أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء فتوى بجواز الرجم بعد الفجر غدا الاحد 12 ذي الحجة 1438 هـ الموافق 3.9.2017 هـ، وتأتي هذه الفتوى نظراً لشدة الازدحام على الجمرات غدا وقت الظهيرة لانّ الحجاج جميعاً يحرصون على الخروج من منى قبل غروب الشمس.
وقال الدكتور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص هذه الرخصة الشرعية وتداعياتها وأسبابها وأدلتها: “وصف الله تعالى دينه ونبيَّه بصفة الرحمة، ومن تجليات ومظهر هذه الرحمة: التخفيف والتيسير، ورفْع الحرَج في جميع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف: “قد جاء في القرآن الكريم آيات كريمة فيها النص على نفي الحرج عن هذا الدين آيتان منها تنفي الحرج عن الدين كله وبخاصة الآية التّي في الحج، قال الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾. سورة الحج آية 78.
وتابع الدكتور فواز: “هذا جزء من آية كريمة جاء تعقيباً بعدما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالركوع والسجود والإتيان بمجمل الطاعات من العبادة وفعل الخير، ومن هنا قال أهل العلم: “إنّ الله سبحانه وتعالى ما كلّف عباده ما لا يطيقون، وما ألزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل الله لهم فرجاً ومخرجاً “.
وقال أيضا: “لا يخفى على مجرّب ما يلقاه الحجّاج يوم التعجل والخروج من منى وهو يوم التشريق الثاني (12 ذي الحجة) من المشقة الشديدة بسبب الازدحام والاكتظاظ على الجمرات لانّ الملايين يعزمون على مغادرة منى قبل غروب شمس ذلك اليوم، وبناءً عليه: تمّ إصدار هذه الفتوى لدفع المشقة والحرج ولتوفير الأمن لحجاجنا الكرام فحرمة المؤمن كما هو معلوم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة”.
وبين رئيس المجلس الإسلامي في الفتوى أنه قد سبق وأفتى بهذه الفتوى من علماء السّلف فقيه المناسك عطاء بن أبي رباح في رواية عنه والامام طاووس بن كيسان والامام الرّافعي أحد مرجحي المذهب الشافعي والامام الاسنوي من الشافعية وهي رواية عن الامام الاعظم أبي حنيفة النّعمان رضي الله عنهم جميعاً.
وأشار إلى أنّ رجم جمار يوم التعجل – أي 12 ذي الحجة – لا تجوز قبل الفجر باتفاق الفقهاء لذا نحذّر ممّا يقوم به البعض من رمي جمار يوم التعجل بعد منتصف ليلة التعجل.
ونوّه الدكتور مشهور إلى أنّه “من كان عاجزا عن الرجم أو به مرض يشق معه الرّجم فليوكّل غيره بالرجم عنه ويفضل في هذه الحالة أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم إن كان لديه المقدرة المالية خروجا من الخلاف في المسألة”.
وذكر أنّه لا يلزم المتعجّل إعادة طواف الوداع اذا مكث في مكة بعد طوافه ولو مكث أياما طالما أنّ انتظاره لأجل القافلة وترتيب أمور السفر، “علماً أنّ طواف الوداع من واجبات الحجّ عند أكثر العلماء يلزم بتركه ذبح شاة هنالك في الحرم مع وجوب التوبة إن تركه بلا عذر، مع التنويه أنّ طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ولا يلزمها بتركه شيء”.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور مشهور فواز أنّ خدمة الافتاء للحجاج في مجلس الافتاء على مدار السّاعة عبر تطبيق واتس أب رقم (0529381482).