مختارات من فتاوى المجلس الاسلامي للإفتاء
س. ما حكم الفوائد البنكية ؟
الجواب : الفوائد البنكية هي عبارة عن أموال ربوية وحكم هذه الأموال وجوب اخراجها للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية والمصالح العامة بنية التّعفف عن المال الحرام لا بنية الصّدقة ولا يجوز الانتفاع بها انتفاعاً شخصياً إلاّ إذا كان الشّخص محتاجاً فيجوز أن يأخذ قدر حاجته لا غير وبالوقت نفسه لا يجوز تركها للبنك الرّبوي بحال من الأحوال ، مع تأكيدنا على حرمة افتتاح حساب في البنك الرّبوي من أصله ولو كان الحساب جارياً إلاّ إذا خشي الشخص على ماله ولا يوجد بديل مباح يحفظ به ماله غير البنك الرّبوي .
س. ماتت ولها 3 بنات وأم وأخ وأختين ، فكيف تقسّم التركة ؟
الجواب : إذا لا يوجد للمتوفى أب ولا أب أب ولا ابن ولا ابن ابن وإنّما يوجد للمتوفى فقط ابنتان وأم وأخ وأختين لا غير ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي : للبنتين الثلثان وللأم السّدس والباقي للأخ والأختين للذّكر مثل حظّ الانثيين .
وبناءً عليه : يكون أصل المسألة 18 سهم للأم ثلاثة أسهم وللبنات 12 سهم لكل بنت 4 أسهم وللأخ سهم واحد وللأختين سهمان لكلّ أخت سهم واحد .
س. نذر ألاّ يحلق شعر رأسه إن أتاه مولود ذكر ، فما حكم النّذر ؟
هذا النّذر المذكور في السؤال من قبيل النذر المباح وهو الذّي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، كأن ينذر أن يمشي أو يأكل أو يحلق رأسه أو أّلاّ يحلق أو أن أسمّي ابني باسم بكذا أو ألا ألبس ثوبا بلون معيّن أو ألاّ يأكل الحلوى ونحو ذلك ، فهذا النذر بالصيغة المذكورة لا يلزم الوفاء به وليس فيه كفارة يمين عند الشّافعية ومن وافقهم . ( انظر : حاشية البيجوري ، 2/ 486 ) .
المجلس الاسلامي للافتاء