لا يجوز للخاطب ولا المخطوبة ولا للعاقد ولا المعقود عليها المطالبة بتعويضٍ ماديّ بسبب الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على الفسخ والطّلاق وذلك لأنّ الخِطبة وعد بالزّواج بحيث يحقّ لكلٍّ من الخاطبين فسخ الخِطبة في حال عدم الانسجام ووجود الأعذار المسوّغة وكذلك بالنسبة للطلاق في حال وجود عقد نكاح سواءٌ قبل الدّخول وبعده فإنّه وإن كان مبغوضًا وليس بمرغوبٍ شرعًا إلاّ أنّ الطلاق ليس بمحرمٍ عند جمهور الفقهاء وحتى عند من قال بأنّ الأصل في الطلاق الحظر فإنّه يجوز عندهم الطلاق في حال استحالة الحياة الزّوجية وبمعنى آخر : يجوز الطّلاق بلا خلاف في حال وجود العذر المسوّغ لذلك .
وعليه : طالما أنّ فسخ الخِطبة عند وجود العذر مشروع وكذا الطّلاق عند وجود الدّوافع والمبررات الشّرعية والأسرية فلماذا القول بالزام الطّرف المعني بالفسخ أو الطّلاق بتعويضٍ ماديّ ، أليس هذا يتنافى مع القاعدة الفقهية المقررة : ” الجواز ينافي الضّمان ” والمعنى كما قال شارح مجلة الأحكام ( 1\92 ) بعد أن ذكر هذه القاعدة : ” هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعًا ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون ضامنا للخسارة الناشئة عن ذلك” وعلاوة على ذلك كيف سيتمّ تقدير الضّرر النّفسي والمعنويّ ؟!! وهب أنّ المفارق هو من تضرر نفسيًا ومعنويًا بسبب هذه العلاقة ، هل كنّا سنعوّضه مقابل الضرر الناتج عن استمراره في الخطبة أو الزواج ؟!!! والأعظم من ذلك كلّه أنّ القول بمبدأ التّعويض مقابل الضرر المترتب على فسخ الخِطبة او الطّلاق يفتح باب نزاعات وخصومات وطعن وتجريح وقذف وتشهير قد ينتهي بإراقة دماء وجرائم واعتداء على الأنفس والحرمات !!! والواقع يؤكّد ما نقوله !!
-حكم المطالبة بمصاريف وتكاليف الخِطبة والعرس :
ليس لأحدٍ من الخاطبين ولا العاقدين أن يطالب الآخر بما أنفقه من تكاليف ومصاريف سواءٌ في حفلة الخِطبة أم العرس ولو كان ذلك بطلبٍ من الطّرف الآخر ، وبناءً عليه : ليس للخاطب مطالبة المخطوبة بما وضعه من مبالغ مالية مقابل ما قدمه في حفلة الخِطبة من طعام وشرابٍ وتجهيزات وترتيبات وكذا زينة عروس وأجرة مصوّر وغير ذلك ممّا هو شائع في بلادنا من مظاهر حفلات الخِطبة كما ليس للمخطوبة مطالبة الخاطب بشيء ممّا ذُكِر أيضًا من مصاريف وتكاليف الخِطبة لأنّ مثل هذه النفقات لا تعتبر ديْنٌ في ذمة الخاطب ولا المخطوبة وإنّما أقدم كلّ طرفٍ على فعل ذلك من تلقاءِ نفسه كمتبرعٍ ومن باب اظهار الفرح والاهتمام بالآخر رغم أنّه غير مطالب بذلك شرعًا بل الأصل الاقتصاد والاختصار في مشروع الخِطبة ومتعلقاتها ، وما قيل بالنسبة للخِطبة يقال أيضًا بالنسبة لتكاليف الأعراس التّي نشاهدها على أرض الواقع من إقامة الولائم واستئجار قاعات الأفراح وإقامة الحفلات وما يسمى ببدلة العروس وزينتها والتصور في أحضان الطّبيعة وشهر العسل وغير ذلك من مظاهر الترف والبذخ والإسراف في الأعراس والتّي تخالف أصلاً الهدي النّبوي في آداب الزّفاف والزّواج .