الأربعاء: مقترح برلماني إسرائيلي لتفعيل عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين
يصوّت البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، الأربعاء، على تعديل مقترح لـ”قانون العقوبات” بما يتيح إعادة تفعيل “عقوبة الإعدام” ضد المواطنين الفلسطينيين منفذي عمليات مناهضة للمؤسسة الاسرائيلية.
وتقدّم بمشروع القانون ثلاثة نواب إسرائيليين بتاريخ 30 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وينصّ القانون المعدّل على أنه “في حالة إدانة فلسطيني بتنفيذ عملية مقاومة أسفرت عن القتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش الإسرائيلي أن يأمر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام عليه، وألا يكون ذلك مشروطا بقرارٍ بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم”.
ويسمح القانون “الإسرائيلي” الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت النيابة العامة العسكرية ذلك، وفي حال صدّق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وجاء في تبرير التعديل أن “الإفراج عن المعتقلين بعد مدة من حبسهم (في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية) إثر قيامهم بعمليات فظيعة، يبعث برسالة معكوسة لا تساهم في مكافحة أعمال المقاومة وفي تعزيز قوة الردع الإسرائيلي”، وفق ادّعاءات مقدّمي مشروع القانون.
وعدّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون “ليس إلا محاولة لإضفاء الشرعية لحالة قائمة، وهي سياسة الاغتيالات والتصفية الميدانية، والتي تنفذ بأوامر مباشرة من أعلى سلطات اتخاذ القرار في جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة”.
وأكد أن “التعديل المقترح يخالف التزامات إسرائيل بموجب المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع شروطاً لتنفيذ عقوبة الإعدام لا تتوافر في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ مثل شروط المحاكمة العادلة، والعرض على القاضي الطبيعي، وإقرار عقوبة الإعدام بإجماع الهيئة القضائية، وليس بالأغلبية (كما يقترح مشروع التعديل المقدم للكنيست)”.
وأشار إلى أن “إسرائيل لم تتوقف يوماً عن استخدام عقوبة الإعدام، ولكن بشكل ميداني خارج إطار القانون، وما تفعله الآن هو مجرد شرعنة لممارسة هذا الجرم”.
وكان مشروع مشابه قد رفض من “الكنيست” الإسرائيلي عام 2015؛ وحينها علّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أوصى نواب حزبه بعدم التصويت على المشروع، بأنه (المشروع) يحتاج إلى تعديل ونقاشات طويلة، ما يؤكد حسب ما ذكر المركز أن “المشروع مقبول من حيث المبدأ منه وحزبه المتطرف (الليكود)، والخلاف فقط على التفاصيل”.
وحذّر المركز الحقوقي، من خطورة شرعنة سياسة القتل “الإسرائيلية” بحق الفلسطينيين، لأنه “سيفتح المجال لمزيد من جرائم القتل، بل سيجعل منها استعراضاً بحجة تحقيق ما سماه مشروع القانون الردع”.
وطالب الأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، بالعمل من أجل إلزام السلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ووقف تغوّلها وإجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين.
يذكر أن طرح مشروع القانون هذا، كان أحد الوعود الانتخابية لوزير الحرب “الإسرائيلي” وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان.
ويؤيد هذا القانون -وفق ما ذكر الإعلام “الإسرائيلي”- عدد من الوزراء في الحكومة “الإسرائيلية” وهم وزير العدل اييليت شاكيد، ووزير الزراعة يوري أرائيل، ووزير الثقافة ميري ريجيف، ووزير العلوم داني دانون، ووزير الهجرة زائيف الكين.
وعقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين والقرارات العسكرية “الإسرائيلية”، ولكن بشكل اختياري للقاضي وليس وجوبيا، وكانت سلطات الاحتلال وفي أعقاب احتلالها للأراضي المحتلة عام 1967، قد أصدرت قرارين (268، 159) في الضفة الغربية وقطاع غزة، في العامين 1967 و1968، وفق الترتيب، أصبحت بموجبهما عقوبة الإعدام خيارية للقاضي وليست وجوبية، وبالتالي يجوز له استبدالها بالحكم المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
ودأب القضاء “الإسرائيلي” على استخدام أحكام المؤبد بدل الإعدام، ما شكل سابقة مستقرة طوال العقود الماضية.
وطُبقت عقوبة الإعدام بشكل رسمي وبقرار من محكمة “إسرائيلية” مرة واحدة فقط عام 1962، وكانت بحق أدولف أيخمان أحد الضباط الكبار في الجيش الألماني النازي إبان الحرب العالمية الثانية.