ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تصوير المسألة : رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب ، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟
الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد ، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها ، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها ، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين : الأول : خشية اختلاط الأنساب والثاني : زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة .
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،انظر: (مجلة المجمع – ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم : 16 (4/3).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس