أخبار رئيسية إضافيةدين ودنياومضات
ما حكم دفع الزّكاة وصدقة الفطر والفدية لبناء المساجد والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمستشفيات وبناء المنتزهات وتعبيد الشّوارع ؟
الجواب : الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
لا يجوز صرف الزّكاة ولا صدقة الفطر ولا الفدية للمساجد ولا للمدارس ولا المسشفيات ولا بناء المنتزهات ولا تعبيد الشّوارع .
وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر .
ولا تندرج المساجد والمدارس والمستشفيات ونحوها تحت مصرف ” ” في سبيل الله ” عند جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة .
كما لا يجوز دفع الزّكاة ولا صدقة الفطر ولا الفدية لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم وهذا قول المالكية ، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :أ.د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الإثنين 21 رمضان 1442 ه / 3.5.2021 م