فتاوى العيد – المجلس الإسلامي للافتاء
السّؤال الأول : ما حكم صلاة العيد وما هو وقتها وما كيفيتها ؟
المختار من أقوال الفقهاء أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم لذا فلا ينبغي التفريط في حضورها.
ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح في السماء أي بعد الطلوع ب 20 دقيقة إلى الزوال (الظهر).
كيفيتها :
يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين ويكبّر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبّر بعدها سبع تكبيرات ثمّ يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة “ق” في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مُكبراً فإذا انتهى من القيام يُكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة “القمر” وإن شاء قرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية فقد ورد ذلك في السنة، وبعد الصلاة يخطب الإمام في الناس بخطبتين كخطبة الجمعة تماما.
قال الإمام النووي: “فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان، الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة” (روضة الطالبين 1/580).
السؤال الثاني : ما حكم من فاتته صلاة العيد ؟
الجواب : من فاتته صلاة العيد فإنه يستحب أن يقضيها ركعتين وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ، وقد بوب البخاري: “باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت”.
وكان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. (أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار) (5/103) وانظر الفتح (2/551).
السؤال الرّابع : ما هي بدع ومنكرات العيد ؟
هنالك مظاهر سلبية متعددة تخالف النظرة والحكمة من وراء مشروعية العيد أبرزها :
1.الفوضى في العلاقة بين الجنسين وذوبان الحواجز الشرعية والعرفية بينهما والتجرؤ على المحرمات والمنكرات بكل أشكالها وألوانها ليلة العيد وأيام العيد :
حيث أن الأصل أن تحيى ليلة العيد بالطاعات والقربات بدلاً من أن تطغى عليها البدع والمنكرات من السفور والاختلاط وشرب الخمور والمنازعات والخصومات .
وقد نصّ على استحباب احياء ليلة العيد فقهاء المذاهب الأربعة ؛ ويحصل الإحياء بإحياء معظم اللّيل بجميع أنواع الطاعات والقربات ولكن يستحب أن يكون الإحياء بشكل فرديّ لا جماعي .
2. ظاهرة مصافحة النساء الأجنبيات تعبيراً عن التهنئة والفرحة بالعيد وقد يتجاوز البعض حد المصافحة إلى التقبيل والمعانقة :
حيث أنه يحرم على الرجل مصافحة غير محارمه باتفاق الفقهاء ومن غير المحارم التي يجهلها كثيرون زوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة فمصافحة هؤلاء حرام باتفاق أهل العلم وذلك لانّ حرمتهنّ على سبيل التأقيت وليس على سبيل التأبيد .
واستدل العلماء على حرمة مصافحة غير المحارم بما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن معقل بن يسارمرفوعاً : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ).
وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة وموطأ الإمام مالك ومسند الامام أحمد مرفوعاً : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ثم إنه إذا كان النظر إلى الأجنبية حرام أليس اللمس والمصافحة أولى بالحرمة لأن اللمس أبلغ في الفتنة .
3. ظاهرة بيع واستعمال الألعاب النّارية والمفرقعات :
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة فيها إيذاء للنفس والنّاس فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير المال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة ثم إنّ هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟ وكم من بيت احترق؟ وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟
إضافة لما في ذلك من الإزعاج والترويع للناس ، وهذا كلّه محرّم شرعاً لذا نحذّر الباعة من بيع مثل هذه المفرقعات كما ونحذّر من شرائها واقتنائها وعلى الأهل أن يمنعوا أطفالهم من ذلك .
4. ظاهرة فتح بيوت عزاء في بعض البلاد عند حلول أول عيد بعد وفاة القريب :
حيث أنه كما سبق شرع العيد لإظهار الفرح والسرور والنّشاط والحبور لا لتجديد الأحزان وإقامة المآتم وبيوت العزاء ، ويؤكّد ذلك ما جاء في الحديث مرفوعاً : ” أيام منى أيام أكلٍ وشربٍ ”
وهدا يقال أيضاً بخصوص زيارة المقابر يوم العيد ، فإن زيارة المقابر وإن كانت مستحبة بشكل عام إلاً أنّ تخصيصها بيوم العيد لم يرد ذكره في جملة ما ذكره جمهور الفقهاء من الأيام التّي يستحب تخصيصها بالزّيارة وممّا يؤكّد ذلك ما ورد في صحيح البخاريّ عن البراء بن عازب مرفوعاً : ” إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثمّ نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب .. ” .
لذا فالأحوط والأولى عدم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر لئلا يعتقد أنّ له مزيد خصوصية أو فضيلة ولئلا يخرج العيد عن مقصوده الشرعيّ من إظهار للفرح والسّرور كما هو مشاهد على أرض الواقع من البكاء وتجديد الأحزان على المقابر يوم العيد ومنعاً للإختلاط .
5. ومن الظواهر السلبية التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة وتحمل مسؤولية من الجميع : ظاهرة الازدحام وأزمة السير في الشوارع والطرقات إلى ساعات متأخرة في الليل والتي قد ينبثق عنها خصومات ونزاعات ، لدا نناشد المجالس والبلديات بتنظيم السير في هذه الليلة ، كما ونناشد الأهل الكرام بقضاء حوائجهم ولوازمهم ومشترياتهم قبل ليلة العيد وإن كان ولا بد فليخرج صاحب الحاجة ماشياً إن استطاع ولا يخرج بسيارته ، ونحذر كل الحذر من خروج الفتيات في الليل !!
” مسائل مختارة في زكاة الفطر ”
س: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ؟
الجواب : يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا تجب عند جمهور الفقهاء إلاّ إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان وهي – ليلة العيد – كما بيّن الشافعية .
س : ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ؟
الجواب :
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،والسنة أن تخرج قبل صلاة العيد ؛ وذلك لما روي عن ابن عباس مرفوعا : ” من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” وصرح الشافعية بكراهة إخراجها بعد صلاة العيد ، وأما إن غربت شمس يوم العيد دون أن يخرجها الشخص فإنّه يأثم ويلزم بإخراجها للفقراء قضاءا .
س : لمن تعطى زكاة الفطر ؟
الجواب : المختار من أقوال الفقهاء وجوب صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين تحديدا دون غيرهم ، وهذا مذهب المالكية .
س : ما حكم دفع زكاة الفطر للأقارب ؟
الجواب : لا يجوز دفع زكاة الفطر للأصول والفروع ( ويقصد بالأصل الأب والأم وأصولهم ويقصد بالفروع الإبن والبنت وفروعهم كإبن الإبن وبنت الإبن .. كما لا يجوز دفع زكاة الفطر للزوجة ويجوز دفعها لما سواهم من الأقارب .