فتوى: هل تجب الزكاة في حلي (ذهب) المرأة؟
الجواب: في المسألة تفصيل:
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة إلاّ إذا كان الحلي بالغا من الكثرة إلى حد السّرف (أي كثير عرفاً)، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من (500 غرام) للتزين فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الشّافعية.
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من (500 غرام) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن (500 غرام) في كلّ عام إذا كان القدر الزّائد يبلغ نصاباً فأكثر، وهذا القول جمعاً بين الشّافعية الذّين يوجبون الزّكاة في جميع الحلي الذّي تجاوز حدّ العرف وبين الحنابلة الذّين لا يوجبون الزّكاة في الحلي ولو كان كثيراً عرفاً، والأحوط زكاة الجميع في كلّ عام خروجاً من الخلاف.
ت. إذا كان الذّهب للادخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر)
ث. من الجدير بالذّكر أنّ الحلي الذي لا زكاة فيه هو ما كان ملكاً للمرأة لا للزوج وتحتفظ به النّساء بنية التزيّن والاستعمال ولو في المناسبات أما ما تحتفظ به بنية الادخار أو كان ملكاً للزوج وتتزين به المرأة فتجب فيه الزكاة في كل عام إن كان بالغاً النصاب أي ما يساوي (85 غرام فأكثر) بمفرده أو بضمه لنقود بحوزة الزوج.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء: عنهم: د. مشهور فواز رئيس المجلس
12 رمضان 1441 ه / 5.11.2020 م