فتوى اليوم- المجلس الإسلامي للافتاء.. ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة والحافلات العامة؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد :
اتفق الفقهاء أنّ من أركان الصّلاة المفروضة القيام مع القدرة كما أنّ من شروط صحتها استقبال القبلة .
إلاّ أنّه إذا تعذر على الشّخص النّزول من المركب لأداء الصّلاة وخشي فوات الوقت ولم يتمكن من استقبال القبلة كالذّي تحضره الصّلاة وهو في الطّائرة أو وهو في حافلة عامة كالباص مثلاً فإنّه يُرخصُ له في مثل هذه الحالة بأداء الصّلاة وهو في الطّائرة أو الباص إذا لم يتمكن من النّزول وخشي فوات الوقت .
وذلك بناءً على قول الشّافعية بجواز أداء الفريضة على الرّاحلة إذا شق عليه النّزول ولم يتمكن من استقبال القبلة وخشي فوات الوقت .
إلاّ أنّ الشافعية قالوا بوجوب الإعادة لأنّه عذرٌ نادر وأمّا الحنفية فلم يقولوا بوجوب الإعادة .
والأحوط الإعادة للفرض فقط وذلك من باب الاحتياط للعبادة وخروجاً من خلاف من أوجب العبادة على اعتبار أنّ هذا الأمر عذرٌ نادر .
وكذا الأمر بالنسبة لأداء الفريضة بالسّيارة إذا لم يتمكن النزول منها ولم يتمكن من توقيفها وتوجيهها للقبلة ؛ مع أنّه يستبعد أنّ شخصاً لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه والنّزول منها متاح ومتيسر غالباً بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة .
خصوصاً وأنّه توجد مصلّيات عديدة في الطّرقات ومحطات الوقود ثمّ إنّ الأرض كلّها قد جُعِلَت لنا مسجداً وطهوراً وهذا الحكم بالنّسبة للرجال والنّساء بلا فرق ٍ.
نعم إذا أمكن أن تتوراى المرأة عن أنظار الرّجال فبِها ونِعمَت ولكن إذا شق ذلك فلا ضير أن تصلّي في أيّ مكان ولو رآها الرّجال .
والله تعالى أعلم.